تجاوز إلى المحتوى

من «فص الخواتم فيما قيل في الولائم» لابن طولون الصالحي (ت ٩٥٣هـ)

أقلها شاة واحدة

ثم اقل المستحب في الوليمة للقادر شاة، لأنه عليه الصلاة والسلام أولم على زينب بنت جحش رضي الله عنها بشاة. كما في البخاري وفي شرح مسلم للنووي في قوله ﷺ: " أولم ولو بشاة " دليل عليه أنه يستحب، إذ لا ينقص عن الشاة. انتهى. وقال في الاستقصاء: وكل من أولم فالمستحب له أن لا ينقص عن شاة، لقوله عليه الصلاة والسلام لعبد الرحمن بن عوف: " أولم ولو بشاة ". فأن أقصر على أقل منها جاز، لما روي عن أنس أن النبي ﷺ أولم على صفية بسويق وتمر. وقال أبن الصباغ والمتولي: أقل الوليمة للمتمكن شاة لقوله ﷺ لعبد الرحمن بن عوف: " أولم ولو بشاة ". فإن لم يتمكن من ذلك، أقتصر على ما يقدر عليه، لفعل النبي ﷺ الذي فعله على صفية، لأنه فعله وكان على سفر في حرب حنين. والأول أظهر. انتهى. وقال البلقيني: وأقلها للمتمكن شاة، ولغيره الاقتصار على ما يقدر عليه. انتهى.

فروع:

النص كما في المكتبة الشاملة، بعد حذف الحواشي. مصادر الموقع

فهرس الكتاب

جارٍ التحميل…

من «فص الخواتم فيما قيل في الولائم»

التعليقات (٠)

سجّل الدخول لإضافة تعليق.