تجاوز إلى المحتوى

من «حياة الحيوان الكبرى» لكمال الدين الدميري (ت ٨٠٨هـ)

الغراب

الضخم.

وقال العبدري وغيره من أئمة أصحابنا: هو غراب صغير أسود لونه كلون الرماد.

الحكم : أباح الشعبي أكل الغراب الأسود الكبير، الذي يأكل الحبوب والزرع، فأشبه الحجل. وقال أبو حنيفة: الغربان كلها حلال. وروى هشام بن عروة، عن أبيه عروة بن الزبير، عن عائشة رضي الله تعالى عنها، أنها قالت: «إني لأعجب ممن يأكل الغراب وقد أذن النبي ﷺ في قتله للمحرم وسماه فاسقا، والله ما هو من الطيبات» وأما مذهب الشافعي، فحاصل ما في الروضة أن الغداف يحرم أكله، والذي في الرافعي أنه حلال، وهذا هو المعتمد في الفتوى، كما نبه عليه شيخنا في المهمات.

الخواص : قال القزويني: إذا أخذت شحم الغداف مع دهن ورد، ودهنت به وجهك، ودخلت على السلطان قضى حاجتك.

النص من طبعة دار الكتب العلمية ببيروت (١٤٢٤هـ)، كما في المكتبة الشاملة، بعد حذف مقدمة المحقق وحواشيه. مصادر الموقع

فهرس الكتاب

جارٍ التحميل…

من «حياة الحيوان الكبرى»

التعليقات (٠)

سجّل الدخول لإضافة تعليق.