من «فص الخواتم فيما قيل في الولائم» لابن طولون الصالحي (ت ٩٥٣هـ)
لو نكح أربعاً معاً
الرابع - لو نكح أربعاً في عقد أو عقود، فهل يجب أو يستحب على رأي أن يعمل لكل واحدة وليمة، أو يكفيه وليمة واحدة للكل؟ وقع فيه بحث، ويفترق الحال بين العقود المتحدة، أو العقد الواحد، أنه إن قصد بما أتخذه من الطعام الوليمة عن الكل كفى، وإن كان ما صنع لو قسم لحل به الوليمة عن واحدة. وكذا إن كان لا يكفي لو قسم، فالأشبه أنه يكفي أيضاً نظراً إلى أنها وليمة واحدة. وعلى ما أشرنا إليه ينبني فيما لو أفرد واحد بالوليمة من وجوب الإجابة ثانياً وثالثاً، قاله الأذرعي. وقال البلقيني: فيما لو أعرس على أربع نسوة، وكفى لهن وليمة واحدة. هذا هو الظاهر تفريعاً على الوجوب. انتهى.
النص كما في المكتبة الشاملة، بعد حذف الحواشي. مصادر الموقع