من «فص الخواتم فيما قيل في الولائم» لابن طولون الصالحي (ت ٩٥٣هـ)
هل يجوز بيعها
وقال أبن حمدان في الرعاية: ويجوز بيع جلودها وسواقطها ورأسها، والصدقة بثمن ذلك، نص عليه أحمد. وقيل: يحرم البيع ولا يصح، وقيل ينقل حكم الأضحية إلى العقيقة وعكسه، فيكون فيهما روايتان بالنقل والتخريج، والتفرقة أظهر انتهى.
النص كما في المكتبة الشاملة، بعد حذف الحواشي. مصادر الموقع