تجاوز إلى المحتوى

من «فص الخواتم فيما قيل في الولائم» لابن طولون الصالحي (ت ٩٥٣هـ)

هل يجوز بيعها

وقال أبن حمدان في الرعاية: ويجوز بيع جلودها وسواقطها ورأسها، والصدقة بثمن ذلك، نص عليه أحمد. وقيل: يحرم البيع ولا يصح، وقيل ينقل حكم الأضحية إلى العقيقة وعكسه، فيكون فيهما روايتان بالنقل والتخريج، والتفرقة أظهر انتهى.

النص كما في المكتبة الشاملة، بعد حذف الحواشي. مصادر الموقع

فهرس الكتاب

جارٍ التحميل…

من «فص الخواتم فيما قيل في الولائم»

التعليقات (٠)

سجّل الدخول لإضافة تعليق.