تجاوز إلى المحتوى

من «نهاية الأرب في فنون الأدب» لشهاب الدين النويري (ت ٧٣٣هـ)

ذكر سقوط الزكاة فى الخيل

روى عن أبى هريرة- رضى الله عنه- عن رسول الله ﷺ أنه قال: «ليس على المرء المسلم فى فرسه ولا مملوكه صدقة» متّفق عليه. وفى لفظ عنه: «ليس على المسلم فى عبده ولا فى فرسه صدقة». وفى لفظ: «ليس فى الخيل والرّقيق زكاة إلّا زكاة الفطر فى الرّقيق». وعن عائشة- رضى الله عنها- قالت: قال رسول الله ﷺ: «إنّ الله وضع الصدقات فليس على الخيل صدقة، وليس على الحمر صدقة، وليس على البغال صدقة، وليس على الإبل التى يسقى عليها الماء للنّواضح صدقة».

وعن أبى عمرو عبد الله بن يزيد الحرّانىّ، قال: حدّثنى سليمان بن أرقم، عن الحسن، عن عبد الرحمن بن سمرة أنّ النّبىّ ﷺ قال: «لا صدقة فى الكسعة والجبهة والنّخّة»؛ فسّره أبو عمرو، الكسعة: الحمير. والجبهة: الخيل.

والنّخّة: العبيد. ويقال: النّخّة، البقر العوامل؛ قال ثعلب: هذا هو الصواب، لأنّه من النّخّ، وهو السّوق الشديد؛ وقال الكسائىّ: إنما هو النّخّة بالضمّ، قال:

وهو البقر العوامل؛ وقال الفرّاء: النّخّة بالفتح، أن يأخذ المصدّق دينارا لنفسه بعد فراغه من أخذ الصدقة، وأنشد:

عمّى الذى منع الدّينار صاحبهدينار نخّة كلب وهو مشهود

وعن علىّ- رضى الله عنه- قال: قال النّبىّ ﷺ: «عفوت لكم عن الخيل والرّقيق». وعنه- رضى الله عنه- قال: قال رسول الله ﷺ: «قد عفوت لكم عن الخيل والرّقيق فهاتوا صدقة الرقة من كلّ أربعين درهما درهما، وليس فى تسعين ومائة شىء، فإذا بلغت مائتين ففيها خمسة

دراهم». وفى لفظ آخر عنه، عن النّبىّ ﷺ قال: «فإذا كانت لك مائتا درهم وحال عليها الحول، ففيها خمسة دراهم، وليس عليك شىء- يعنى فى الذهب- حتّى يكون لك عشرون دينارا وحال عليها الحول، ففيها نصف دينار، فما زاد فبحساب ذلك». قال الجوهرىّ: الورق، الدراهم المضروبة، وكذلك الرّقة، والهاء عوض من الواو؛ وفى الورق ثلاث لغات حكاهنّ الفرّاء: ورق، وورق، وورق.

وعن جابر بن عبد الله- رضى الله عنه- قال: قال رسول الله ﷺ: «إنّ الله ﷿ تجوّز لكم عن صدقة الخيل والرّقيق».

وعن عبد الله بن دينار قال: سألت سعيد بن المسيّب، فقلت: أفى البراذين صدقة؟ فقال: أفى الخيل صدقة؟. وعن حارثة بن مضرّب قال: جاء ناس من أهل الشأم إلى عمر فقالوا: إنا قد أصبنا أموالا خيلا ورقيقا نحبّ أن يكون لنا فيها زكاة وطهور؛ فقال: ما فعله صاحباى فأفعله، فاستشار أصحاب محمّد ﷺ وفيهم علىّ- رضى الله عنه- فقال علىّ: «هو حسن إن لم تكن جزية يؤخذون بها بعدك ».

وعن مالك بن أنس، عن ابن شهاب، عن سليمان بن يسار أنّ أهل الشأم قالوا لأبى عبيدة: خذ من خيلنا ورقيقنا صدقة، فأبى؛ ثم كتب إلى عمر بن الخطّاب، فأبى، فكلّموه أيضا، فكتب إلى عمر، فكتب إليه أيضا عمر: إن أحبّوا فخذها منهم وارددها، يعنى فى فقرائهم.

فدلّت هذه الأحاديث والأخبار على أن لا صدقة فى الخيل السائمة ولا فى الرّقيق إذا كانوا للخدمة، إلّا أن يكونوا للتجارة، فان كانوا للتجارة ففى أثمانهم أو قيمهم الزكاة إذا حال عليها الحول، وعلى هذا مذهب الجمهور؛ وذهب أبو حنيفة- ﵀ دون صاحبيه إلى وجوب الزّكاة فى الخيل السائمة إذا كانت إناثا، أو إناثا وذكورا، وقال: هو مخيّر بين أن تقوّم وتؤخذ الزكاة من القيمة، وبين أن يخرج عن كلّ فرس دينارا؛ واحتجّوا له بقوله ﵇: «ثم لم ينس حقّ الله فى رقابها وظهورها»؛ قال المخالف لهم: وليس فيه دليل من وجهين: أحدهما أنّه ﷺ لمّا ذكر الإبل السائمة وقال: «فيها حقّ» سئل عن ذلك الحقّ ما هو؟ فقال: «إطراق فحلها، وإعارة دلوها، ومنحة لبنها أو سمنها، وحلبها على الماء، وحمل عليها فى سبيل الله»؛ فلمّا كانت الإبل فيها حقّ سوى الزكاة احتمل أن يكون فى الخيل أيضا حقّ سوى الزكاة؛ وقد روى التّرمذىّ»

وابن ماجة حديث فاطمة بنت قيس، قالت: قال رسول الله ﷺ: «إنّ فى المال حقّا سوى الزّكاة» وتلا هذه الآية (لَيْسَ الْبِرَّ أَنْ تُوَلُّوا وُجُوهَكُمْ قِبَلَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ)

الخ الآية؛ فيجوز أن يحمل الحقّ فى رقابها وظهورها على هذا الوجه. الثانى أن يحمل الحقّ فيها على التأكيد لا على الوجوب، كقوله ﷺ فى حديث معاذ: «وحقّ العباد على الله ﷿ أن لا يعذّبهم اذا فعلوا

ذلك»، فهذا محمل قوله ﵇: «ثم لم ينس حقّ الله فى رقابها» وتأويله.

قال شيخنا شرف الدّين عبد المؤمن بن خلف الدّمياطىّ- ﵀: ولنا أن نقول فيه أيضا: هو مجمل، والأحاديث المتقدّمة مفسّرة تقضى عليه، وظواهرها حجج متضافرة على ترك الزكاة فى الخيل؛ قال: فهذا وجهه من طريق السنّة والأثر؛ وأمّا وجهه من طريق النظر فمن وجهين: أحدهما أن السّوم فى الخيل نادر عند العرب، فلا زكاة فيها كالبغال والحمير، الثانى أنّ الزكاة لو وجبت فى الخيل لتعدّى ذلك إلى ذكورها قياسا على المواشى من الإبل والبقر والغنم. وقال الطّبرىّ والطّحاوىّ: والنظر أنّ الخيل فى معنى البغال والحمير التى قد أجمع الجميع على أن لا صدقة فيها، وردّ المختلف [فيه] إلى المتّفق عليه إذا اتّفقا فى المعنى أولى. وقال أبو عبيد: وكان بعض الكوفيّين يرى فى الخيل صدقة اذا كانت سائمة يبتغى منها النسل، فقال: إن شاء أدّى عن كلّ فرس دينارا، وإن شاء قوّمها ثم زكّاها؛ قال: وإن كانت للتجارة كانت كسائر أموال التجارة يزكّيها؛ قال أبو عبيد: أمّا قوله فى التّجارة فعلى ما قال؛ وأمّا إيجابه الصدقة فى السائمة فليس هذا على اتباع السنّة، ولا على طريق النظر، لأنّ رسول الله ﷺ قد عفا عن صدقتها، ولم يستثن سائمة ولا غيرها؛ وأمّا فى النظر، فكان يلزمه اذا رأى فيها صدقة أن يجعلها كالماشية تشبيها بها، لأنّها سائمة مثلها، فلم يصر إلى واحد من الأمرين؛ وقد جاء عن غير واحد من التابعين إسقاط الزكاة من سائمتها، فروى عن الحسن

أنّه قال: «ليس فى الخيل السائمة صدقة»؛ وعن عمر بن عبد العزيز قال: «ليس فى الخيل السائمة زكاة»؛ وقال أبو عبيد: وقد قال مع هذا بعض من يقول بالحديث ويذهب اليه: إنه لا صدقة فى سائمتها ولا فيما كان منها للتجارة أيضا؛ يذهب الى أنّ رسول الله ﷺ قال: «قد عفونا لكم عن صدقة الخيل والرّقيق»؛ فجعله عامّا، فلا زكاة فى شىء منها؛ قال أبو عبيد: فأوجب ذلك الأوّل الصدقة عليها فى الحالين جميعا، وأسقطها هذا منهما كلتيهما؛ وأحد القولين عندى غلوّ، والآخر تقصير، والقصد فيما بينهما هو أن تجب الصدقة فيما كان منها للتجارة، وتسقط من السائمة؛ على هذا وجدنا مذهب العلماء، وهم أعلم بتأويل حديث رسول الله ﷺ، وهو قول سفيان بن سعيد ومالك وأهل العراق وأهل الحجاز والشأم، لا أعلم بينهم فى هذا اختلافا؛ والله أعلم بالصواب.

كمل الجزء التاسع من كتاب نهاية الأرب فى فنون الأدب للنويرىّ- رحمه الله تعالى- ويليه الجزء العاشر، وأوّله:

ذكر ما وصفت به العرب الخيل من ترتيبها فى السنّ وتسمية أعضائها وأبعاضها وألوانها وشياتها الخ والحمد لله رب العالمين

فهرس الجزء العاشر

من كتاب نهاية الأرب فى فنون الأدب للنويري

صفحة

ذكر ما وصفت به العرب الخيل من ترتيبها فى السن، وتسمية أعضائها، وأبعاضها، وألوانها، وشياتها، وغررها، وحجولها الخ أما ترتيبها فى السن

وأما ما قيل فى تسميتها، وتسمية أعضائها وأبعاضها

وأما الوجه وما فيه مما لم يذكر فى خلق الانسان

وأما العنق وما فيه

وأما الظهر وما اتصل به من الوركين

وأما الصدر وما اتصل به من البطن

وأما الذراعان وما دونهما

وأما ألوانها وشياتها وغررها وحجولها وعصمها وما فيها من الدوائر

وأما الشية

وأما ما فى الفرس من الدوائر

وأما ما قيل فى طبائعها، وعاداتها، والمحمود من صفاتها ومحاسنها والعلامات الدالة على جودة الفرس ونجابته

ومما يستحب من أوصافها فى الخلق

وأما عيوبها التى تكون فى خلقتها وفى جريها والتى تطرأ عليها وتحدث فيها

فأما التى فى خلقتها

وأما العيوب التى فى جريها

وأما العيوب التى تطرأ عليها وتحدث فيها

ذكر أسماء خيل رسول الله ﷺ

ذكر أسماء كرام الخيل المشهورة عند العرب

ذكر ما قيل فى أوصاف الخيل وتشبيهها نظما ونثرا

طرئف فى ذم الخيل بالهزال والعجز عن الحركة

ذكر ما وصفت به فى الرسائل المنثورة

الباب الثانى من القسم الثالث من الفن الثالث فى البغال والحمير ذكر ما قيل فى البغال

ذكر بغلات رسول الله ﷺ

ذكر شىء مما وصفت به البغال

ذكر ما قيل فى الحمر الأهلية

ذكر ما يتمثل به مما فيه ذكر الحمار

ذكر شىء مما وصفت به الحمير على طريقى المدح والذم

الباب الثالث من القسم الثالث من الفن الثالث فى الإبل والبقر والغنم ذكر ما قيل فى الإبل

أما تسميتها من حين تولد الى أن تتناهى سنها

وأما أسماء ما يركب منها ويحمل عليه

وأما ما اختصت به النوق من الأسماء والصفات

ومن أوصافها فى السير

وأما ألوان الإبل

وأما ترتيب سيرها

وأما ما قيل فى المسير عليها والنزول للراحة والإراحة

ذكر أصناف الإبل وعاداتها وما قيل فى طبائعها

ذكر ما ملكه رسول الله ﷺ من الإبل

ذكر شىء مما وصفت به الإبل نظما ونثرا

ذكر ما قيل فى البقر الأهلية

ذكر ما قيل فى الجاموس

ذكر ما قيل فى الغنم الضأن والمعز

ذكر ترتيب سنّ الغنم

القسم الرابع من الفن الثالث فى ذوات السموم، وفيه بابان

الباب الأوّل ويشتمل على ما قيل فى الحيات والعقارب ذكر ما قيل فى الحيات

ذكر ما فى لحوم الحيات من المنافع والأدوية

ذكر شىء مما وصفت به الأفاعى

ذكر ما قيل فى العقارب

صفحة

الباب الثانى من القسم الرابع من الفن الثالث فيما هو ليس قاتلا بفعله من ذوات السموم ويشتمل على ما قيل فى الخنافس والوزغ والضب وابن عرس والحرباء والقنافذ والفئران والقراد والنمل والذر والقمل والصؤاب فأما الخنافس وما قيل فيها

وأما الوزغ وما قيل فيه

وأما الضب وما قيل فيه

وأما الحرباء وما قيل فيها

وأما ابن عرس وما قيل فيه

وأما القنافذ وما قيل فيها

وأما الفئران وما قيل فيها وأنواعها

فأما الجرذ والفأر

وأما الزباب

وأما الخلد

وأما اليربوع

وأما فأرة المسك

وأما فأرة الإبل

وأما القراد وما قيل فيه

وأما النمل والذرّ وما قيل فيهما

وأما القمل والصؤاب وما قيل فيهما

القسم الخامس فى أجناس الطير وأنواع السمك وفيه سبعة أبواب: ستة منها فى الطير وباب فى السمك وذيل لذكر شىء مما قيل فى آلات صيد البر والبحر وهو باب ثامن

الباب الأوّل من القسم الخامس من الفن الثالث فى سباع الطير، ويشتمل على ما قيل فى العقاب والبزاة والصقور والشواهين وأصناف ذلك

ذكر ما قيل فى العقاب

وأما الزمج وهو الصنف الثانى من العقاب

ذكر ما قيل فى البازى وأصنافه

فأما البازى

وأما الزرّق

وأما الباشق

وأما العفصىّ

وأما البيدق

ذكر ما قيل فى الصقر وأصنافه

فأما الصقر

وأما الكونج وهو الصنف الثانى من الصقر

وأما اليؤيؤ وهو الصنف الثالث من الصقر

ذكر ما قيل فى الشاهين وأصنافه

فأما الشاهين

وأما الأنيقى وهو الصنف الثانى من الشاهين

وأما القطامى وهو الصنف الثالث من الشاهين

فصل فى ذكر ما ناسب الجوارح فى الافتراس وأكل اللحم الحىّ

الباب الثانى من القسم الخامس من الفن الثالث فى كلاب الطير، ويشتمل على ما قيل فى النسر والرخم والحدأة والغراب

ذكر ما قيل فى النسر

ذكر ما قيل فى الرخم

ذكر ما قيل فى الحدأة

ذكر ما قيل فى الغراب وأصنافه

الباب الثالث من القسم الخامس من الفن الثالث فى بهائم الطير، ويشتمل على ما قيل فى الدراج والحبارى والطاوس والديك والدجاج والحجل والكركى والإوز والبط والنحام والأنيس والقاوند والخطاف والقيق والزرزور والسمانى والهدهد والعقعق والعصافير

فأما الدراج وما قيل فيه

وأما الحبارى وما قيل فيه

وأما الطاوس وما قيل فيه

وأما الديك والدجاج وما قيل فيهما

ذكر ما جاء فى الديكة من الأحاديث وما عدّ من فضائلها وعاداتها ومنافعها

ذكر شىء مما وصفت به الشعراء البيضة والدجاجة والديك

ومما قيل فى الدجاجة والديك

وأما الحجل وما قيل فيه

وأما الكركىّ وما قيل فيه

وأما الإوز وما قيل فيه وأصنافه

وأما البط وما قيل فيه وأصنافه

وأما النحام وما قيل فيه

وأما الأنيس وما قيل فيه

وأما القاوند وما قيل فيه

وأما الخطاف وما قيل فيه

وأما القيق والزرزور وما قيل فيهما

ما قيل فى القيق

وأما الزرزور

وأما السمانى وما قيل فيه

وأما الهدهد وما قيل فيه

وأما العقعق وما قيل فيه

وأما العصافير وما قيل فيها وأنواعها

فأما العصافير البيوتى

وأما عصفور الشوك

وأما عصفور النيلوفر

وأما القبرة

وأما حسون

وأما البلبل

الباب الرابع من القسم الخامس من الفن الثالث فى بغاث الطير ويشتمل على ما قيل فى القمرىّ والدبسىّ والورشان والفواخت والشفنين واليعتبط والنوّاح والقطا واليمام وأصنافه والببغاء

أما القمرى وما قيل فيه

وأما الدبسىّ وما قيل فيه

وأما الورشان وما قيل فيه

وأما الفواخت وما قيل فيها

وأما الشفنين وما قيل فيه

وأما اليعتبط وما قيل فيه

وأما النوّاح وما قيل فيه

وأما القطا وما قيل فيه

ذكر شىء من الأوصاف والتشبيهات الشعرية الجامعة لمجموع هذا النوع

وأما اليمام وأصنافه وما وصف به وما قيل فيه

فأما الرواعب

وأما المراعيش

وأما العدّاد

وأما الميساق

وأما الشدّاد

وأما القلّاب

وأما المنسوب

ذكر ما قيل فى طوق الحمامة

ذكر شىء مما وصفت به هذا النوع نظما ونثرا

وأما الببغاء وما قيل فيها

الباب الخامس من القسم الخامس من الفن الثالث فى الطير الليلى ويشتمل على ما قيل فى الخفاش والكروان والبوم والصدى

فأما الخفاش وما قيل فيه

وأما الكروان وما قيل فيه

وأما البوم وما قيل فيه

وأما الصدى وما قيل فيه

الباب السادس من القسم الخامس من الفن الثالث فى الهمج وهو مما يطير كالنحل والزنبور والعنكبوت والجراد ودود القز والذباب والبعوض والبراغيث والحرقوص

فأما النحل وما قيل فيه

وأما الزنبور وما قيل فيه

وأما العنكبوت وما قيل فيه

وأما الجراد وما قيل فيه

وأما دود القز وما قيل فيه

وأما الذباب وما قيل فيه

وأما البعوض وما قيل فيه

وأما البراغيث وما قيل فيها

وأما الحرقوص وما قيل فيه

الباب السابع من القسم الخامس من الفن الثالث فى أنواع الأسماك

ذكر شىء من أنواع الأسماك

فأما الدلفين

وأما الرعاد

وأما التمساح

وأما السقنقور

وأما السلحفاة واللجأة

وأما الفرس النهرى

وأما الجند بيدستر

وأما حيوان القندس والفاقم

وأما الضفادع

وأما السرطان وما قيل فيه

ذكر شىء من عجائب الحيوان المائى

الباب الثامن وهو الذيل على القسم الخامس من الفن الثالث ويشتمل على ذكر شىء مما وصفت به آلات الصيد فى البر والبحر ووصف رماة البندق وما يجرى هذا المجرى

ذكر شىء مما قيل فى رماة البندق

ومما ورد فى وصف الجلاهق نظما

ذكر شىء مما قيل فى سبطانة

ذكر شىء مما قيل فى عيدان الدبق

النص من طبعة دار الكتب والوثائق القومية بالقاهرة، كما في المكتبة الشاملة، بعد حذف مقدمة المحقق وحواشيه. مصادر الموقع

فهرس الكتاب

جارٍ التحميل…

من «نهاية الأرب في فنون الأدب»

التعليقات (٠)

سجّل الدخول لإضافة تعليق.