تجاوز إلى المحتوى

من «صبح الأعشى في صناعة الإنشا» لأبي العباس القلقشندي (ت ٨٢١هـ)

النوع الثاني (كنى النساء)

والحال فيه أنه إن كان للمرأة ولد تكنّت به ذكرا أو أنثى، كما تقدّم في الرجل. وإن كان لها أولاد تكنّت بأكبرهم مع جواز الكنية بغير أولادها كما في الرجل أيضا. قال النوويّ: ويجوز تكنيتها ولو لم يولد لها، ففي سنن أبي داود وغيره بأسانيد صحيحة عن عائشة ﵂ قالت: «يا رسول الله كلّ صواحبي لهن كنّى، قال: فاكتني بابنك عبد الله- يعني عبد الله بن الزّبير، وهو ابن أختها أسماء، وكانت عائشة ﵂ تكنى أمّ عبد الله» قال: هذا هو الصحيح المعروف. وما رواه ابن السنيّ عن عائشة أنها قالت «أسقطت من النبيّ ﷺ سقطا فسمّاه عبد الله» فحديث ضعيف. ثم كما تجوز تكنية الرجل بأبي فلانة، يجوز تكنية المرأة بأمّ فلانة من باب أولى.

النص من طبعة دار الكتب العلمية ببيروت، كما في المكتبة الشاملة، بعد حذف مقدمة المحقق وحواشيه. مصادر الموقع

فهرس الكتاب

جارٍ التحميل…

من «صبح الأعشى في صناعة الإنشا»

التعليقات (٠)

سجّل الدخول لإضافة تعليق.