من «تاريخ المستبصر» لابن المجاور (ت ٦٩٠هـ)
فصل (٣)
مما ذكره الإمام أبو عبد الله محمد بن عمر بن الحسن الرازي في كتاب معرفة الأديان: مسلة شرعية، قال إنّ لليهود يوماً إذا عمل فيه إنسان شغلا حل دمه فإن لم يعمل فيه الشغل حل دمه. وما ذاك؟ قال: إذا ولد لليهودي طفل ففي سابع يوم الطفل يطهر أي يختن فإذا اتفق سابع الطفل يوم السبت وختن الطفل حل دمه لكسر سنته وإنّ لم يختن حل سفك دم والده مخالفة والده الشرع، وذلك شرعهم لأنه قال بترك الأوامر.
فصل
قال بعض النصارى: إنّ الإسلام عجيب! قلت: وما رأيت من العجب؟ قال: إنّ تنصر الإنسان حل قتله يعني لامتناعه في دخول الدين الحنيفي وإنّ أسلم قطع أي ختن فجريان الدم في الحالتين حاصل. وكذلك اليهود قتله في الحالتين حاصل على الخبر الأول والله اعلم.
النص كما في المكتبة الشاملة، بعد حذف مقدمة المحقق وحواشيه. مصادر الموقع