تجاوز إلى المحتوى

من «محاضرات الأدباء» للراغب الأصفهاني (ت ٥٠٢هـ)

من يحب أن تدفع إليه الزكاة ومن لا يجوز دفعها إليه

قال الله تعالى: إِنَّمَا الصَّدَقاتُ لِلْفُقَراءِ وَالْمَساكِينِ وَالْعامِلِينَ عَلَيْها وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقابِ وَالْغارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ

وقال ﷺ: إبدأ بمن تعول. وقال ﷺ:

لا تردوا السائل ولو على فرس. وقال ﵇: قال رجل لا تصدقنّ بصدقة فخرج بصدقته فوقعت في يد سارق، وتصدق في اليوم الثاني فوقعت في يد زانية، وتصدق في اليوم الثالث فوقعت في يد غني فقيل له في ذلك، فساءه ذلك فأتى في منامه فقيل: إن الله قبل صدقتك فالزانية استعفت بصدقتك وكذلك السارق والغني اعتبر بصدقتك.

وقال أبو هريرة: أخذ الحسن بن علي تمرة من تمر الصدقة فجعلها في فيه فقال النبي ﷺ: كخ كخ ليطرحها، أما شعرت أنا لا نأكل الصدقة. وقالت عائشة ﵂: أتى النبي ﷺ بلحم فقلنا هذا مما تصدق به على فلانة، فقال: هو لها صدقة وهو لنا هدية.

النص من طبعة دار الأرقم ببيروت (١٤٢٠هـ)، كما في المكتبة الشاملة، بعد حذف مقدمة المحقق وحواشيه. مصادر الموقع

فهرس الكتاب

جارٍ التحميل…

من الحدّ العشرون في الديانات والعبادات

التعليقات (٠)

سجّل الدخول لإضافة تعليق.