تجاوز إلى المحتوى

من «محاضرات الأدباء» للراغب الأصفهاني (ت ٥٠٢هـ)

العدّة

كانت المرأة إذا مات زوجها تعمد إلى أخشن ثيابها فتلبسه وتقعد في البيت سنة، فإذا كان رأس الحول خرجت ورمت ببعرة على حمار وقالت: قد حللت الآن. ثم أنزل الله تعالى: وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْواجاً

(الآية) وروى أن امرأة توفي عنها زوجها فشكت إلى رسول الله ﷺ أنها اشتكت عينها فهل لها أن تكتحل؟ فقال: كانت إحداكنّ تمكث في بيتها في شر أحلاسها حولا، فإذا مر كلب رمته ببعرة ثم خرجت أفلا أربعة أشهر وأما عدة المطلقة فثلاثة قروء. وعند الشافعي ﵁ القرء الطهر، وعند أبي حنيفة ﵁ الحيض. وأهل اللغة يعدون هذه اللفظة من الأضداد وقوله تعالى: وَأُولاتُ الْأَحْمالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَ

في المطلقة والمتوفى عنها جميعا.

النص من طبعة دار الأرقم ببيروت (١٤٢٠هـ)، كما في المكتبة الشاملة، بعد حذف مقدمة المحقق وحواشيه. مصادر الموقع

فهرس الكتاب

جارٍ التحميل…

من الحدّ الخامس عشر في التزويج والأزواج والطلاق والعفة والتديّث

التعليقات (٠)

سجّل الدخول لإضافة تعليق.